المحقق الحلي

510

المعتبر

أحدهما الوجوب لقوله عليه السلام ( في أربعين شاة شاة ) ( 1 ) والثاني لا تجب لأن الثمانين ملك الواحد فلا تجب فيها أكثر من شاة . السابع : إذا حال على السخال الحول ، وجبت الزكاة وقال أبو حنيفة : لا تجب في العجاجيل ، ولا الفصلان ، ولا في صغار الغنم حتى يكون معها كبار ، لقول أبي بكر ( في عهدي أن لا آخذ من واضع اللبن شيئا " ) . وقال الشافعي : فيها واحدة منها لقول أبي بكر ( لو منعوني علقا " مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليه كما أقاتلهم على الصلاة ، ولأنها تعد مع الكبار فتعد إذا انفردت . ولنا قول الصادق عليه السلام : ( كلما كان من هذه الأصناف ليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ نتج ) ( 2 ) ويقوى عندي أنه لا تجب فيه الزكاة حتى يستقل بالرعي ، ويطلق عليه اسم السوم ، فإذا بلغ ذلك أنعقد حوله وكان فيه كافي الكبار . الثامن : إذا مات المالك استأنف الوارث الحول ، كما لو انتقلت بغير الميراث . مسألة : لو ثلم النصاب قبل الحول ، فإن لم يقصد الفرار فلا زكاة ولو كمل الحول ، لأن وجود النصاب في الحول شرط الوجوب ولم يحصل ، ولو قصد الفرار ففي الوجوب عند تمام الحول روايتان : إحديهما : الوجوب ، وهي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت الرجل لا يجعل لأهله الخثل من مائة دينار أو مائتين وأراني قد قلت ثلاثمائة فعليه الزكاة ؟ قال : ( ليس فيه زكاة ) قلت إنه فر به من الزكاة ؟ فقال : ( إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة وإن كان إنما فعله ليتحمل به فليس عليه زكاة ) ( 3 ) وبهذا قال الشيخ ( ره )

--> 1 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 6 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 9 ح 4 . 3 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الذهب والفضة باب 11 ح 6 .